السيد عبد الأعلى السبزواري
135
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بالفروع ، لشمول الخطابات له أيضا [ 1 ] . ولكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات [ 2 ] وإن كان معتقدا لوجوبه ، وآتيا به على وجهه مع قصد القربة [ 3 ] ، لأنّ الإسلام شرط في الصحة [ 4 ] ، ولو مات لا يقضى عنه ، لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء [ 5 ] . لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، وكذا لو استطاع بعد إسلامه [ 6 ] ، ولو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله [ 7 ] . كقضاء الصّلاة والصّيام ، حيث إنّه
--> ( 1 ) تقدم في صفحة 45 من مجلد 11 وجلد 3 ص 129 وفي موارد أخرى . ( 2 ) تعرض - قدس سرّه - لقاعدة الجب في موارد منها جلد 7 صفحة : 289 .